or=red]]******زكــــــــــــاة الفـطـــــــــــر*******
معناها :
أي الزكاة التي سببها الفطر في رمضان , وتسمى أيضا " صدقة الفطر " , وسميت بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله , وهي طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من الغو والرفث , وتكون عونا للفقراء والمساكين .
متى فرضت ؟ ودليل مشروعيتها ؟ :
فرضت في العام الثاني من الهجرة , وقد دل على مشروعيتها عموم القرآن وصريح السنة الصحيحة وإجماع المسلمين .
قال الله تعالى : (( قد أفلح من زكاها )) , وحديث ابن عمر رضي الله عنهما :
(( فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الناس .... )) رواه مسلم والنسائي .
على من تجب ؟ :
تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى , حراً كان أو عبداً , صغيراً كان أو كبيراً , بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين .
مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها :
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر او صاعاً من زبيب .... )) متفق عليه .
والأقط يعني السمن , فمقدارها صاع , والصاع أربعة أمداد , والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين , وهي مكيال يعتمد على الحجم وليس على الوزن كما سنبين في آخر الكلام بإذن الله , وهي تخرج من غالب قوت أهل البلد - أي أكثر الأشياء تداولا في الاستعمال والأكل - سواء كان قمحاً أو شعيراً أو تمراً أو أرزاً أو ما نحو ذلك .
والواجب: أن تخرج من أنواع الطعام , ولا تعدل عنه إلى نقود إلا لضرورة ؛ إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقوداً , بل لم ينقل حتى الصحابة إخراجها نقوداً . قال الإمام النووي رحمه الله : << ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ولو جازت لبيّنها , فقد تدعو الحاجة اليها >> .
وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , وأيضا من طلوع فجر يوم العيد أو قبيل الصلاة وهو أفضل أوقات إخراجها , لحديث ابن عمر رضي الله عنه : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين , من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) .
واتفق الأئمة الأربعة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب , بل هو آثم ولابد عليه أن يخرجها قضاء , وتصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر .
مصرفها :
كمصرف الزكاة العامة , غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام , وسهام الزكاة مبينة في الآية الكريمة قال جل وعلى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .... )) الآية. من سورة التوبة .
تبيهــــــــــــــــــــــات :
(1) - لا ينبغي أن تعطى الزكاة لم لايستعين بها على طاعة الله , فإن الله تعالى فرضها معونةً على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والمساكين , فمن لا يصلي من أهل الحاجات مثلاً لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم الصلاة .
(2) - لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا لضرورة .
(3) - لا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب , بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته - أي طعاماً فائضاً عنده - يوم العيد وليلته وهو قول جمهور العلماء .
ويمكن خروجها على النحو التالي :
النوع المقدار
قمح 2.25 كجم
فول 2.25 كجم
دقيق 2.25 كجم
لوبيا 2.25 كجم
فاصوليا 2.25 كجم
أرز 2.5 كجم
عدس أصفر 2.25 كجم
تمر 1.5 كجم
وكل عام وأنتم بخير
[/center]